عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " إثبات "عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل:الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ۱۷٦۱۷ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۹/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.