دعوى " الصفة الاجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى "
الموجز
رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة . عدم جواز تمثيله المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم في المنازعة المتعلقة بهما أمام القضاء. اختصامه في الطعن بالنقض . غير مقبول. علة ذلك . وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة .
القاعدة
إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة استئناف المنصورة – تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الراضى عبد الرحيم بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى فهمى . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من ربيع الأول سنة 1435 ه الموافق 12 من يناير…

