دعوى " انتهاء الخصومة " . نقض " الحكم في الطعن " .
الموجز
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين الضام والمنضم . أثره . زواله واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . انتهاء الخصومة في الطعن الثالث المنضم . لا محل لمصادرة الكفالة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين رقمى 3437 ، 4070 لسنة 81 ق بجميع أجزائه مما ترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى (رقم 4067 لسنة 81 ق) يكون قد زال محله ولم يعد هناك خصومة بين أطرافها بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التى حددتها المادة 270/1 من قانون المرافعات .

