حكم " الطعن في الحكم " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
وزير العدل . اختصامه بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى لإلزامه بإلغاء عقد مسجل ومحو ما تم بشأنه من تسجيلات . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض ذلك الطلب ضمن قضائه برفض الدعوى وعدم الطعن عليه في ذلك الخصوص وعدم تعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم قبول اختصامه فيه .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أنه (وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى بصفته) اختصم في النزاع للحكم بإلزامه بإلغاء العقد المسجل والمشهر برقم .... لسنة ...... دمنهور سند الطاعنين ومحو ما تم بشأنه من تسجيلات واعتبارها كأن لم تكن ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب ضِمن قضائه برفض الدعوى ، ولم يُطعن عليه في هذا الخصوص بالطعن الراهن الذى اقتصر نطاقه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض تسليم أطيان النزاع إلى الطاعنين ، ولم تتعلق أسباب الطعن بالمطعون ضده آنف الذكر ، ومن ثم فإن اختصامه فيه يضحى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة والسيد رئيس النيابة / ياسر محمد سيد . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من ذو الحجة…

