اختصاص " الاختصاص النوعي " .
الموجز
الاختصاص النوعي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء فى الاختصاص . مؤداه . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
القاعدة
مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانونى السليم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوى، حسام هشام صادق وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة . (74) الطعن رقم 15345 لسنة 82 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص النوعي ". الاختصاص النوعي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء فى الاختصاص . مؤداه…

