) حكم " بطلان الأحكام " " عيوب التدليل . الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق " عقد " تفسير العقود ". خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود ". ملكية " ملكية المال الشائع " وكالة .
الطعن
رقم ٥۸٤٦ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.