التزام . تضامن . دعوى " الخصوم في الدعوى" .حكم .
الموجز
المحكوم عليه في التزام بالتضامن الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد المحكوم عليهم. قعوده عن ذلك . مؤداه . التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه . عدم تنفيذ قرار المحكمة بالاختصام . أثره . عدم قبول الطعن . م 218 مرافعات .
القاعدة
إذ الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن عن نفسه والممثل القانوني للشركة ....... وهو حكم في التزام بالتضامن وكان من أثر ذلك أنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك على ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات - أن تأمر باختصامه في الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيه حجة عليهم وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله ، فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضى بعدم قبوله ، وإذ أمرت هذه المحكمة الطاعن باختصام الممثل القانوني للشركة المذكورة في صحيفة طعنه بالنقض لكونها محكوماً عليها في الحكم الصادر في التزام بالتضامن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، د / حسن البدراوى حسام هشام صادق و أحمد إلياس منصور " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الترساوى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 من جمادى…

