تنفيذ . " الاشكال في التنفيذ " . " اسباب الاشكال " .
الموجز
الاشكال من المحكوم عليه . عدم قبوله الا اذا كان سببه لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه . اعتبار السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التى صدر فبها الحكم سواء دفع به في تلك الدعوى ام لم يدفع .
القاعدة
الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه . ولما كان " الدفع بعدم التنفيذ " - الذى يتمسك به الطاعن - قائماً قبل صدور الحكم الذى رفع الاشكال عنه فإن هذا الدفع يكون قد إندرج ضمن الدفوع في الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع على المحكوم عليه التحدى به على من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم يدفع
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1966 برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وعباس عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور. (237) الطعن رقم 114 لسنة 33 القضائية ( ا ) حكم "مواعيد الطعن". "بداية الميعاد". قانون. سريان مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم. أصل عام قرره القانون 100 لسنة 1962 فى تعديله المادة 379 مرافعات. يستثنى من ذلك الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 92 من قانون…

