وكالة. بيع.
الموجز
اشتراط مصدر البضاعة على البنك الموجود في البلد الذى شخنت اليه هذه البضاعة عدم تسليم سندات الشخن الا بعد الحصول من المشترى على قيمتها بالاسترلينى .مخالفة البنك هذه الشروط بحجة قيام العرف او القانون في هذه الجهة حائلا دون تنفيذها. وجوب مسالة البنك عن خطئه.
القاعدة
اذا كان العرف او القانون في البلد الذى شحنت اليه البضاعة يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشخن الا بعد دفع قيمتها بالاسترلينى وكان البائع قد اشترط عند عدم الدفع تخزين البضاعة والتامين عليها فانه يكون من الواجب على البنك الذى نيط به هذا العمل اما التنحى عن قبوله او القيام بتخزين البضاعة وفقا لتعليمات المرسل فان خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (197) الطعن رقم 107 سنة 22 القضائية ( أ ) وكالة. بيع. اشتراط مصدر البضاعة على البنك الموجود فى البلد التى شحنت إليه هذه البضاعة عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد الحصول من المشترى على قيمتها بالاسترلينى. مخالفة البنك هذه الشروط بحجة قيام العرف أو القانون فى هذه…

