نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . مؤداه . وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول النعى . .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض ، ربيع محمد عمر نواب رئيس المحكمة وطلبه مهنى محمد وبحضور رئيس النيابة السيد / وليد عبد الوهاب وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 4 من المحرم سنة 1428 ه الموافق 23 من يناير سنة 2007 م أصدرت…

