رسوم " الرسوم القضائية " . نقض " إيداع الكفالة " . نظام عام .
الموجز
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلقه بالنظام العام . الإعفاء من الإيداع . شرطه . ورود نص في القانون بذلك .
القاعدة
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم . (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ومجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى الأسود و أحمد فراج بحضور السيد رئيس النيابة / عمر الهادى . والسيد أمين السر / محمد الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من رجب سنة 1430 ه الموافق 27 من يونية سنة 2009 م . أصدرت الحكم الآتى فى…

