نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة .
الموجز
صدور التوكيل إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن . عدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين طارق سيد عبد الباقى نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حموده والسيد رئيس النيابة / سامح سيد أحمد . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 3 من ربيع أول سنة 1430 ه الموافق 28 من…

