استئناف . تعويض . حكم . دعوى . نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
إقامة الحكم المطعون فيه قضاء بالتعويض للمطعون ضده تأسيساً على صدور حكم استئنافى سابق قضى لصالحه بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل إيصال الأمانة وما أصاب المطعون ضده من أضرار مادية وأدبية من جراء طول أمد التقاضى في تلك الدعوى . قضاء محكمة النقض بنقض الحكم السالف وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة . أثره . زوال الحكم المشار إليه وكافة الآثار المترتبة عليه وافتقاد دعوى التعويض لأساسها القانوني .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضده تأسيساً على صدور الحكم في الدعوى رقم 00000 لسنة 00000 مدنى قنا الابتدائية ( مأمورية أبو تشت ) واستئنافها رقم 000 لسنة 0000ق قنا لصالحه والذى قضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل إيصال الأمانة وعلى ما أصاب المطعون ضده من أضرار مادية وأدبية من جراء طول أمد التقاضى في تلك الدعوى وكانت محكمة النقض قد قضت في الطعن رقم 0000 لسنة 000 ق بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 000 لسنة 000ق قنا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، الأمر الذى يترتب عليه زوال الحكم الصادر في الدعوى رقم 000 لسنة 0000 وفى الاستئناف رقم 000 لسنة 0000ق قنا سالفى البيان وزوال كافة الآثار المترتبة عليه وبما تكون معه دعوى المطعون ضده بطلب التعويض عما لحقه من أضرار من طول أمد التقاضى في الدعوى التى صدر فيها الحكم المنقوض قد فقدت أساسها القانوني ، وبما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً .

