شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف . تعويض . حكم . دعوى . نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۱٤۲٦٦ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۰۳/۱۳⁩

الموجز

إقامة الحكم المطعون فيه قضاء بالتعويض للمطعون ضده تأسيساً على صدور حكم استئنافى سابق قضى لصالحه بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل إيصال الأمانة وما أصاب المطعون ضده من أضرار مادية وأدبية من جراء طول أمد التقاضى في تلك الدعوى . قضاء محكمة النقض بنقض الحكم السالف وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة . أثره . زوال الحكم المشار إليه وكافة الآثار المترتبة عليه وافتقاد دعوى التعويض لأساسها القانوني .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضده تأسيساً على صدور الحكم في الدعوى رقم 00000 لسنة 00000 مدنى قنا الابتدائية ( مأمورية أبو تشت ) واستئنافها رقم 000 لسنة 0000ق قنا لصالحه والذى قضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل إيصال الأمانة وعلى ما أصاب المطعون ضده من أضرار مادية وأدبية من جراء طول أمد التقاضى في تلك الدعوى وكانت محكمة النقض قد قضت في الطعن رقم 0000 لسنة 000 ق بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 000 لسنة 000ق قنا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، الأمر الذى يترتب عليه زوال الحكم الصادر في الدعوى رقم 000 لسنة 0000 وفى الاستئناف رقم 000 لسنة 0000ق قنا سالفى البيان وزوال كافة الآثار المترتبة عليه وبما تكون معه دعوى المطعون ضده بطلب التعويض عما لحقه من أضرار من طول أمد التقاضى في الدعوى التى صدر فيها الحكم المنقوض قد فقدت أساسها القانوني ، وبما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا