دعوى " الصفة في الدعوى " .نيابة .حكم " الطعن فيه ".
الموجز
تمثيل الوزير لوزارته فيما ترفعه و المصالح و الإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى و طعون . الإستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها و إسناده صفة النيابة عنها لغير الوزير . أثره . ثبوت هذه الصفة له في الحدود التى يعينها القانون .
القاعدة
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة و مجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / ياسر الفيل وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 15 من صفر سنة 1423 ه الموافق 28 من إبريل سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى : فى…

