اختلاس محجوزات
الموجز
اختلاس محجوزات
(ا)اقامة الادانة على اساس تصرف المتهم في المحجوز. دفع المتهم بانه غير مكلف بنقل المحجوزات الى السوق. لايجديه .محل هذا الدفع ان تكون الاشياء المحجوزةموجودة فعلاولكنها لم تقدم للمحضر في يوم البيع.
(ب)سقوط الدعوى.تاريخ وقوع الجريمة .تعيينه.موضوعى.إعلان المتهم بوصف التهمةالمتضمن وقوع الاختلاس في يوم معين.عدم اعتراض المتهم على ذلك.اخذ الحكم بهذا الوصف.عدم ورود شيء في لاحكم يدل على انقضاءالدعوى.تمسك المتهم امام محكمة النقض بانقضاء الدعوى.لا يجوز.تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقو ع الاختلاس.
القاعدة
ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف في القطن المحجوز فلا يجدى هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق ، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشىء المحجوز موجوداً و لكنه لم يقدم للمحضر فىاليوم المحدد لبيعه . 2) إن تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الفعل المكون لجريمة الإختلاس . فمتى كان وصف التهمة التى أعلن بها المتهم قد تضمن أن الإختلاس وقع في تاريخ معين ، و لم يعترض المتهم على ذلك أمام محكمة الموضوع ، و أخذ الحكم بهذا الوصف مثبتاً أن الإختلاس وقع في التاريخ المذكور بوصف التهمة ، و لم يرد فيه ما يفيد إنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ، فلا يكون للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بسقوط الحق في إقامة الدعوى ، إذ أن تعيين تاريخ الجريمة متعلق بالموضوع . ( الطعن رقم 1347 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )

