شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اختلاس محجوزات

الطعن
رقم ۱۳٤۷ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۳/۰٥/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۱۹۸

الموجز

اختلاس محجوزات (ا)اقامة الادانة على اساس تصرف المتهم في المحجوز. دفع المتهم بانه غير مكلف بنقل المحجوزات الى السوق. لايجديه .محل هذا الدفع ان تكون الاشياء المحجوزةموجودة فعلاولكنها لم تقدم للمحضر في يوم البيع. (ب)سقوط الدعوى.تاريخ وقوع الجريمة .تعيينه.موضوعى.إعلان المتهم بوصف التهمةالمتضمن وقوع الاختلاس في يوم معين.عدم اعتراض المتهم على ذلك.اخذ الحكم بهذا الوصف.عدم ورود شيء في لاحكم يدل على انقضاءالدعوى.تمسك المتهم امام محكمة النقض بانقضاء الدعوى.لا يجوز.تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقو ع الاختلاس.

القاعدة

ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف في القطن المحجوز فلا يجدى هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق ، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشىء المحجوز موجوداً و لكنه لم يقدم للمحضر فىاليوم المحدد لبيعه . 2) إن تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الفعل المكون لجريمة الإختلاس . فمتى كان وصف التهمة التى أعلن بها المتهم قد تضمن أن الإختلاس وقع في تاريخ معين ، و لم يعترض المتهم على ذلك أمام محكمة الموضوع ، و أخذ الحكم بهذا الوصف مثبتاً أن الإختلاس وقع في التاريخ المذكور بوصف التهمة ، و لم يرد فيه ما يفيد إنقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ، فلا يكون للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بسقوط الحق في إقامة الدعوى ، إذ أن تعيين تاريخ الجريمة متعلق بالموضوع . ( الطعن رقم 1347 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/24 )

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا