نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
عدم بيان الطاعن للمستندات التى ينعى على الحكم التفاته عن طلبه تقديم أصولها وأثرها في قضائه . نعى مجهل . غير مقبول .
القاعدة
المقرر أنه لا ينال من قضاء الحكم ما أثاره الطاعن من التفات المحكمة عن طلب تقديم أصول المستندات التى أنكر صورها ذلك أن الطاعن لم يبين به ماهية المستندات التى أنكرها وطلب تقديم أصولها وأثرها في قضاء الحكم ومن ثم يضحى هذا النعى مجهلاً غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى و مجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى الأسود وهشام عمر أعضاء والسيد رئيس النيابة / أحمد خليل . والسيد أمين السر / محمد الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من محرم سنة 1429 ه الموافق 12 من يناير سنة 2008 م . أصدرت الحكم…

