ضرائب " الطعن الضريبى : النطق بقرارات لجنة الطعن " .
الموجز
قرارات لجان الطعن . ليست من قبيل الأحكام . أثره . عدم وجوب النطق بها علانية . لا ينال من ذلك التزام تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى . علة ذلك .
القاعدة
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن ما تصدره لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من قرارات ليست من قبيل الأحكام بالمعنى الضيق التى أوجب المشرع النطق بها علانية ، وأن ذلك القانون قد خلا من وجوب النطق بهذه القرارات واستلزم فحسب إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه وهو وسيلة إعلان تتفق وهذا الإصدار ، ولا ينال من ذلك التزام هذه اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى إذ التزامها بها هو بوصفها مبادئ أساسية عامة وليست نصوصاً في قانون المرافعات وبالتالى لا تتقيد بما يكون في هذا القانون أو غيره من القوانين على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى السالف ومنها النطق بها علانية (1) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد المرسى بحضور السيد رئيس النيابة / أبو بكر إبراهيم . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 18 من محرم سنة 1426 ه الموافق 28 من فبراير…

