تأمين . دعوى . مسئولية " المسئولية التقصيرية " .
الموجز
دعوى المضرور قبل شركة التأمين . ق652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات . دعوى مباشرة . عدم التزام المضرور باستصدار حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة أو اختصام أيهما في الدعوى متى كانت السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها وثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث .
القاعدة
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من الحادث الذى يقع من السيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبى الحادث على حد سواء . ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤمن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلى اختصام أيهما في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين . والسيد رئيس النيابة / حاتم السنوسى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 جماد الأول سنة 1425 ه الموافق 3 يوليه سنة 2004 م…

