تفتيش باطل .
الموجز
إدانة المتهم على دليل مستمد منه أو على اعتراف وارد فيه أنكره المتهم فيما بعد . لا تصح .
القاعدة
ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل، وعلى الاعتراف المنسوب إليه في هذا المحضر والذي أنكره فيما بعد، فإنها لا تكون صحيحة لاعتمادها على محضر إجراءات باطلة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950 (97) القضية رقم 1287 سنة 19 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين. (أ) تفتيش. اختصاص مأموري الضبطية القضائية. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. إجراء أحد هؤلاء المأمورين تفتيشاً في غير دائرة اختصاصه. باطل ولو كان بإذن من النيابة. (ب) تفتيش باطل. إدانة المتهم على دليل مستمد منه أو…

