اختصاص . حكم " حجية الأحكام " . دعوى " الدعوى المستعجلة " .
الموجز
حصول المطعون ضدهما الأولى والثانية على حكم من القضاء المستعجل بطرد الطاعن من العين . أثره . لا يحول دون حق الطاعن في اللجوء لمحكمة الموضوع للفصل في ادعائه بورود الإيجار على عين خالية وليست مفروشة . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم المستعجل . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كان التجاء المطعون ضدهما الأولى والثانية إلى القضاء المستعجل وحصولهما على حكم مؤقت في الدعوى رقم .... لسنة 1995 مستعجل أبو حماد واستئنافها رقم .... لسنة 1995 الزقازيق بطرد الطاعن من العين محل النزاع والتسليم لا يحول دون حقه في الالتجاء إلى محكمة الموضوع في الدعوى الماثلة للفصل في أصل النزاع فيما يدعيه فيها من طلبات استند فيها على اعتبار أن عقد الإيجار محل النزاع ورد على عين خالية وأنه تحايلاً على القانون تم تحريره على أن العين أُجرت مفروشة ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه برفض الدعوى بحجية الحكم المستعجل في حسم المسألة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن الفصل في أصل الحق في الدعوى المطروحة مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية زايد ، خير الله سعد علاء أحمد و أحمد الغايش " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / هشام عبد الرازق . وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من جمادى الآخرة سنة 1436ه الموافق 2…

