استئناف " المصلحة في الطعن " . دعوى " المصلحة في الدعوى " .
الموجز
قضاء حكم أول درجة بإلزام الطاعن بأداء مبلغ الأجرة وزيادتها القانونية وملحقاتها عن المدة المطالب بها . أثره . الإضرار به وتحقق مصلحته في استئنافه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الطاعن . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى قد وجها طلباتهما في الدعوى أمام محكمة أول درجة إلى الطاعن في مواجهة باقى المطعون ضدهم على ما سلف بيانه ، وقضى الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ الأجرة المحكوم به وزيادتها القانونية وملحقاتها بعد أن حددها عن المدة المطالب بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أضر به وحكم عليه بشئ لخصمه بما تتحقق معه مصلحته في استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الطاعن لا يعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى ولم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصومة فيها وأنه لم يحكم عليه بشئ ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية زايد ، خير الله سعد علاء أحمد و جمال سلام " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / هشام عبد الرازق. وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 12 من شعبان سنة 1437ه الموافق 19 من مايو…

