محكمة الموضوع " سلطتها في شأن تقدير الأدلة وأقوال الشهود " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وآراء وأقوال الشهود وأخذ ما تطمئن إليه منها واطراح ماعداها . شرطه . عدم الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقدير آراء الخبراء وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ما لم تخرج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية زايد ، خير الله سعد علاء أحمد و جمال سلام " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / هشام عبد الرازق. وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 12 من شعبان سنة 1437ه الموافق 19 من مايو…

