إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن " .
الموجز
تضمين التكليف بالوفاء بأجرة عين النزاع مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً في ذمة الطاعن . أثره . وقوعه باطلاً . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذا كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف الذي اطمأن إليه الحكم المطعون فيه أن الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 ، 14 لسنة 2001 عن المدة من 1/1/2007 حتى 31/3/2007 مقدارها 441,33 جنيهاً وأن الأجرة شاملة هذه الزيادة عن المدة من1/1/2008 حتى 1/7/2011 مقدارها 4371,6 جنيهاً ، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن مطالبة الطاعن بسداد الأجرة والزيادة فيها عن ذات الفترة حتى 1/5/2011 بمبلغ مقداره 5704 جنيهات فإنه يكون قد تضمن مطالبته بما ليس مستحقاً في ذمته مما يجعل التكليف باطلاً حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتداً بهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية زايد ، خير الله سعد علاء أحمد و جمال سلام " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد هانى زكى. وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من جمادى الأولى سنة 1437ه الموافق 3 من…

