نقض " الوكالة في الطعن " . محاماة " وكالة المحامى في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنات التاسعة والسادسة والسابعة والعشرين عن أنفسهن وبصفتهن وصيات على أولادهن القصر مرفقاً به صور رسمية من قرارات الوصاية . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة إليهن لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات – قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلات صادره إليه من الطاعنات التاسعة ، والسادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين عن نفسهن وبصفتن وصيات على أولادهن القصر – إلا أنه لم يودع مع هذه التوكيلات ، أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات ، صورة رسمية من قرارات الوصاية إثباتاً لصفتهن المذكورة . لما كان ذلك ، فإن الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يضحى بالنسبة لهن بصفتهن سالف الإشارة إليها غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين حامد و درويش مصطفى أغا على محمد إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " ونبيل أحمد عثمان أعضاء وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد جلال . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء…

