عقد " فسخ العقد " . بنوك . إثبات " خبرة " .
الموجز
العقود الملزمة . الأصل فيها . عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد . التقايل عن العقد . جائز. شرطه . الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً .
القاعدة
إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين .

