شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة " وكالة " . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ٤٤٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٥/۰٥⁩

الموجز

صدور توكيل إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن . عدم تقديم التوكيل الصادر إلى الأخير من الطاعن أو صورة رسمية منه . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجب على المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض أن يقدم الى ما قفل باب المرافعة التوكيل الصادر من الطاعن لمن وكله في رفع الطعن أو صوره رسميه منه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى قدم صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعنين وكان تقديم التوكيل أو صورة رسميه منه واجب حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بطريق النقض نت عدمه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
-----

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبدالله البندارى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشرى
محمد منيعم و بهاء صالح
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / أيمن مصلحى
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 25 من جمادى الأخرى سنة 1434ه الموافق 5 من مايو سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 444 لسنة 76 قضائية .

المرفوع من :
أولاً : ورثة / يوسف عبده سالم وهم :
1- السيدة / فوزية إبراهيم مصطفى .
2- السيد / إبراهيم يوسف عبده .
3- السيد / إيهاب يوسف عبده .
4- السيد / فتحى يوسف عبده .
المقيمين عمارة 23 شقة 24 المشروع الكندى التابع لجمعية صقر قريش - المعادى الجديدة - قسم البساتين .
ثانياً : السيد / حسن رفعت جمال مصطفى .
المقيم 22 أ حدائق العبور شارع صلاح سالم - مصر الجديدة .
لم يحضر عنهم أحد.
ضد
1- السيد / الممثل القانونى والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور بصفته.
2- السيد / صاحب ومدير مجموعة الهلال والنجمة الذهبية "المالك الجديد للشركة"عن نفسه وبصفته.
ومقرهما مصانع ياسين للزجاج ( سابقاً ) الترعة الشرقاوية قسم أول شبرا الخيمة .
3- السيد / وزير الاستثمار بصفته .
وموطنه القانونى هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل - القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد.
الوقائع
فى يوم 17/1/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/11/2005 فى الاستئناف رقم 481 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وبتاريخ 25/1/2006 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 26/1/2006 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 1/11/2008 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 8/2/2006 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .
وفى 9/2/2006 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/5/2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد منيعم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين أولاً والطاعن الثانى قد أقاما الدعوى رقم 1540 لسنة 1997 عمال جزئى القاهرة على المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما قيمة المقابل النقدى لرصيد الإجازات المستحقة لهما والفوائد القانونية وقالا بياناً لها أنهما كانا يعملان بالشركة المطعون ضدها الأولى وأحيلا إلى المعاش دون أن يصرفا كامل المقابل النقدى لرصيد الإجازات المستحقة لهما أجابتهما المحكمة الجزئية لطلبهما بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بموجب الاستئناف رقم 187 لسنة 2003 عمال مستأنف شمال القاهرة وبتاريخ 28 /5/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية التى نظرت الدعوى وقضت بتاريخ 28/3/2004 بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بذات المحكمة وقيدت برقم 2170 لسنة 2004 وبتاريخ 26/3/2005 قررت اللجنة رفض الدعوى ، استأنف الطاعنون أولاً بصفتهم ورثة / المرحوم يوسف عبده سالم والطاعن الثانى هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 481 لسنة 9 ق وبتاريخ 23/11/2005 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين أولاً وأبدت الرأى فى الموضوع بالنسبة للطاعن الثانى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
أولاً : بالنسبة للطاعنين فى البند أولاً :
---------------------
حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من الطاعنين حتى قفل باب المرافعة .

وحيث إن الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض أن يقدم إلى ما قبل قفل باب المرافعة التوكيل الصادر من الطاعن لمن وكله فى رفع الطعن أو صورة رسمية منه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى قدم صحيفة الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعنين وكان تقديم التوكيل أو صورة رسمية منه واجب حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل المحامين فى الطعن بطريق النقض من عدمه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
ثانياً : بالنسبة للطاعن الثانى :
-----------------
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق " دستورية " بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية فى المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر فى شأنها حكم بات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 481 لسنة 9 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف وإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .

لذلك
حكمت المحكمة أولاً : بالنسبة للطاعنين فى البند أولاً : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 481 لسنة 9 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف وأحالت القضية إلى المحكمة العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا