إيجار " إيجار الأماكن " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : والقصور في التسبيب ". دفاع " دفاع جوهرى ". شركة .
الطعن
رقم ۲٥۹۷ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.