شهادة
الموجز
شهادة:
أ)سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية مع تحليفه اليمين . لا مانع .
ب)سن الشاهد.العبرة فيه .بالسن وقت اداء الشهادة.
القاعدة
إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية و لو بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بسائر الشهود . فإنه و إن كان قد يستفيد في دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها إلا أن ذلك لا يجىء إلا عن طريق غير مباشر بعد ثبوت الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم . و قبوله خصماً في هذه الدعوى للمطالبة بحقوقه المدنية أمام المحاكم الجنائية لا يصح أن يكون سبباً في عدم سماع شهادته في الدعوى الأصلية التى هو مجنى عليه فيها ، إذ أن عدم سماعه يجر بالبداهة إلى إفلات الجاني من العقاب في كثير من الأحوال ، مما تتأذى به الجماعة و لا يمكن معه القول بأن الشارع حين أجاز له التدخل فىالدعوى الجنائية كان يقصد من وراء ذلك عدم إجازة سماعه كشاهد بل يتحتم معه القول بأن إجازة تدخله إنما روعى فيها أن تسمع أقواله كما تسمع الشهود و أن تحقق الأدلة التى يقدمها لإثبات الواقعة التى وقعت عليه . 2) إن العبرة في سن الشاهد في صدد حلفه اليمين هى بسنه وقت أداء الشهادة . ( الطعن رقم 960 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )

