دعوى . محكمة الموضوع .
الموجز
تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم من إطلاقات محكمة الموضوع . ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من اطلاقات محكمة الموضوع فلها ألا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن ، أمين غباشى ، محمد فوزى و مجدى جاد " نواب رئيس المحكمة " أعضاء والسيد رئيس النيابة / على مرغنى الصادق والسيد أمين السر / وليد على عبد الحكيم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 3 من المحرم…

