ضرائب " الضريبة العامة على المرتبات والأجور : العلاوات الخاصة " الإعفاء الضريبي " .
الموجز
العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
القاعدة
إذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 وبمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم ، محمد الجديلى حسين توفيق و محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / رضا محمود السيد. وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الأحد 19 من ربيع الآخر سنة 1436 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2015 م. أصدرت…

