وقف التنفيذ
الموجز
وقف التنفيذ. الحكم بعقوبتى الحبس والغرامة. سلطة المحكمة في الامر بوقف تنفيذ احدى هاتين العقوبيتين او كلتيهما. (المادة 52ع = 55 )
القاعدة
إن المادة 55 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ... إلخ " قد خولت المحكمة عند الحكم بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كلتيهما ، و ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما معاً . ( الطعن رقم 833 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

