شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " انقطاع سير الخصومة " . نقض " إجراءات الطعن " .

الطعن
رقم ۲۳۹٥ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٦/۱۲⁩

الموجز

أحكام انقطاع سير الخصومة . عدم سريانها على الطعن بالنقض . شرطه . تحقق سبب الانقطاع بعد تهيؤ الطعن للحكم فيه وانقضاء ميعاد إيداع المذكرات وتبادلها بين طرفى الطعن . م 258 مرافعات . وفاة المطعون ضدهما الثالثة والتاسع بعد فوات ذلك الميعاد على نظر الطعن . لا أثر له .

القاعدة

إذا كانت أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسرى على الطعن بالنقض إذا تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم فيه ، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات وتبادلها بين طرفى الطعن وذلك عملاً بالمادة 258 من قانون المرافعات . وبالتالى فإنه لا تأثير لوفاة المطعون ضدهما الثالثة والتاسع بعد فوات ذلك الميعاد على نظر الطعن بعد أن تهيأ للفصل فيه .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية


باسم الشعب

برئاسة السيد المستشار/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، ثروت نصر الدين إبراهيم
محمد أيمن سعد الدين و مصطفى عبد الفتاح أحمد
نواب رئيس المحكمة

وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد طنطاوى .
وأمين السر السيد / محسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 22 من رجب سنة 1433 ه الموافق 12 من يونيه سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2395 لسنة 70 ق .
المرفوع من :
1 كمال محمد محمود البدوى
2 فاطمة محمد أحمد على
3 أنصاف محمد حامد أبو الدهب
4 محمد على عبد العزيز محمود
5 محمود على عبد العزيز محمود
6 عائشة على عبد العزيز محمود
7 فاطمة على عبد العزيز محمود
8 فردوس محمد عبد المنعم منصور
9 سعد محمد حسن على
10 زغلول محمد حسين على أحمد
الجميع مقيمون 7 شارع همدان الجيزة

ضد
1 وزير التربية والتعليم بصفته .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة مجمع التحرير القاهرة .
2 وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية .
موطنه القانونى / الإدارة العامة للشئون القانونية مبنى الهيئة 3 شارع حسن المأمون بجوار النادى الاهلى الجديد مدينة نصر .

" الوقائع "
فى يوم 27/4/2000 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/2/2000 فى الاستئنافات أرقام 751 ،1221 ،1297 ، 1311 ، 1315 لسنة 3 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
وفى 13/5/2000 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 14/5/2000 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 28/5/2000 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/3/2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/5/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنون والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمود محيى الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم لحمل المنطوق تتحصل فى أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى 4268 لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم وحسبما استقرت عليه طلباتهم الختامية بإلزامهما بأن يدفعا لكلٍ منهم 2700 جنيه كتعويض عن كل متر فى العقار المبين بصحيفة الدعوى كل حسب مقدار ملكيته فيه ، وبأن يدفعا 12% سنوياً من إجمالى التعويض المستحق كمقابل لعدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى فى 24/10/1990 حتى تاريخ دفع التعويض ، مع خصم ما سبق أن صرفوه منه . وقالوا بياناً لذلك إنهم وآخرين يملكون العقار موضوع النزاع كلُُ حسب حصته فيه ، وقد تم الاستيلاء عليه لأعمال المنفعة العامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1985 لسنة 1992 ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك بطريق التنفيذ المباشر . وإذ قدرت لجنة التعويضات قيمة المتر المربع فى العقار بأقل من قيمته الحقيقية فقد أقاموا الدعوى . وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره ، حكمت بتاريخ 31/12/1998 بتعديل تقديرات لجنة التعويضات للمتر فى العقار موضوع النزاع إلى 2000 جنيه . استأنف الطاعنون والمطعون ضده الأول الحكم بالاستئنافين رقمى 1311 ، 1315 لسنة 3 ق القاهرة على الترتيب . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وفى موضوع الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض . وأودع كلُ من المطعون ضدهما مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها حضر وكيل عن الطاعنين عدا الثالثة والتاسع ، وقرر بوفاتهما إلى رحمة الله ، وتبين من المستندات التى قدمها وفاتهما بعد انتهاء مواعيد إيداع المذكرات وتبادلها بين طرفى الطعن . والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المحكمة تشير إلى أنه لما كانت أحكام انقطاع سير الخصومة لا تسرى على الطعن بالنقض إذا تحقق سبب الانقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحكم منه ، وهو ما يكون بعد انقضاء ميعاد إيداع المذكرات وتبادلها بين طرفى الطعن وذلك عملاً بالمادة 258 من قانون المرافعات . وبالتالى فإنه لا تأثير لوفاة المطعون ضدهما الثالثة والتاسع بعد فوات ذلك الميعاد على نظر الطعن بعد أن تهيأ للفصل فيه .
وحيث إن الطاعنين ينعون بأسباب الطعن عدا الوجه الثانى من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم قبول دعواهم بزيادة التعويض الذى قدرته لهم اللجنة المختصة بتقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية أرضهم المبينة بصحيفة الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت ملكيتهم لتلك الأرض . فى حين أنه تم حصرهم كملاك لها فى الكشوف التى أعدت لذلك ، والتى صارت نهائية بعدم الطعن عليها ، ووقعوا على نماذج نقل ملكيتها إلى الدولة ، وأودعت بالشهر العقارى المختص ، وتسلموا التعويض المقدر عن نزع ملكيتها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن مفاد نصوص المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المتضمنة بيان العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المختصة بذلك . وانقضت بعدها مدة الاعتراض على هذه البيانات . فإنها تصير نهائية ، ويكون من حق من ورد اسمه بها قبض التعويض المقدر له ، وتبرء ذمة الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه إليه ، وذلك فى مواجهة الكافة ، ومنهم بداهة من قد يثبت فيما بعد أنه صاحب الحق فى ذلك التعويض ، والذى لا يكون له من سبيل للحصول على حقه سوى الرجوع على من قبض التعويض بالدعوى المناسبة . ولازم ما تقدم أن نطاق الخصومة فى دعوى المطالبة بزيادة أو انقاص التعويض المقدر فى الكشوف النهائية سالفة البيان يتحدد بالمنازعة فى مقداره ، ومدى تناسبه مع قيمة العقار الذى تقرر لزومه للمنفعة العامة ، دون غير ذلك من المسائل الأولية ومنها ملكية العقار ، التى لا يقبل من الجهة نازعة الملكية إثارة نزاع بشأنها ، كما لا يجوز للمحكمة التى تنظر الدعوى أن تعرض لها ، باعتبارها مسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر فى مدى ملاءمة التعويض . وإلا كان ذلك خروجاً منها عن نطاق الدعوى يرتب بطلان حكمها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة . وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة








مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا