بيع " من أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " " حجيته " . دعوى "من شروط قبولها : الصفة " . قوة الأمر المقضي . نقض " الاختصام في الطعن " .
الطعن
رقم ٦۸٤۱ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٤/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.