ارتفاق " الارتفاق بالمطل " . مطلات " دعوى سد المطلات ".
الموجز
اتصاف الطريق بأنه عام . من مسائل القانون . أثره . خضوع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن اتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

