عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : تقارير كفاية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۱۷۱۲٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.