حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع ".
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته أن كان منتجاً وفحصه للوقوف على أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور .
القاعدة
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ".

