حكم " تسبيبه : التسبيب المعيب " .
الموجز
إقامة الحكم على جملة أدلة أحداها معيبه واستخلاص قضاءه منها . أثره . بطلان . عله ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الحكم قد أُقيم على جملة أدلة واستخلص قضاءه منها مجتمعة وكانت إحداها معيبة فإنه يكون باطلاً , إذ لا يُعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل من تقديره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية الثلاثاء ( ج ) برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور ، سامح إبراهيم حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران وحضور السيد رئيس النيابة / شريف بشر . وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى . فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول سنه 1434 ه الموافق 15 من…

