إثبات . ملكية .
الموجز
قيد اسم الشخص في سجلات الضرائب العقارية . قرينه بسيطة على الملكية . قابله لإثبات العكس . عدم جواز اعتباره سنداً في إثبات كسب ملكية العقارات . " مثال لتسبيب معيب "
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر وليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات فهذا القيد لا يعدو أن يكون قرينه بسيطه على الملكية قابله لإثبات العكس لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى مورث الطاعنين على سند من أن المطعون ضدها الثانية هى المالكة لعين النزاع حسبما خلص إلى ذلك خبير الدعوى والذى استدل على هذه الملكية بالشهادة الصادرة من الوحدة المحلية بكفر شكر بأن وصلة المياه للعقار باسمها وبأخرى تفيد بأن الترخيص ببناء العقار صدر باسمها وبالكشف الرسمى الصادر من الضرائب العقارية بأن والدها يمتلك القطعة المقام على جزء منها العقار مساحة 20س 6 ط وإذ كانت هذه المستندات لا تدل بذاتها على ملكيتها للعقار والتى حدد القانون أسباب كسبها على سبيل الحصر كما لم تقدم ما يفيد إنفرادها بملكية العقار بالميراث عن والدها المتوفى فإنه يكون معيباً .

