نقض " نصاب الطعن " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الموجز
طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى . طلب غير قابل للتقدير . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظره .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة لا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً إذ لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب أحقيته في مقابل رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة بقانون المرافعات ، ومن ثم فإن قيمته زائدة على عشرة آلاف جنيه وتكون المحكمة الابتدائية مختصة قيمياً بنظره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عبد العليم ، خالد مدكور بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هيثم نافع . وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 29 من صفر سنة 1436ه الموافق 21 من ديسمبر سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى :…

