دعوى " الطلبات في الدعوى " " تكييف الدعوى والطلبات فيها " .
الموجز
تكييف الطلبات في الدعوى . أساسه . ما عناه المدعى فيها واقعاً دون حرفية العبارات . وفى حدود سببها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً بما تبينه من وقائع الدعوى المطروحة وفى حدود سببها إلى أن ما أورده المطعون ضدهما الثانية والثالث بمذكرة دفاعهما الختامية لم يتضمن ما يفيد تنازلهما صراحة أو ضمناً عن طلباتهما أمام محكمة أول درجة التى تحددت بطلب إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لهما عن العين محل النزاع ، فإنه لا يكون قد خالف القانون
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس حامد عبد الوهاب علام " نواب رئيس المحكمة " و محمد شفيع الجرف أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / طارق البحيرى . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

