إثبات " طرق الإثبات : شهادة الشهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، سلطتها في الأخذ بشهادة الشهود " . نقض " الطعن للمرة الثانية " .
الطعن
رقم ٤۰۷۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.