نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع لرفعها على غير ذى صفة . عدم الحكم له أو عليه بشئ وعدم تأسيس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق به . اختصامه في الطعن . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من جمادى الأولى سنة 1432 ه الموافق 5…

