أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بغير مسلمين . تطليق . محكمة الموضوع . قانون " سريانه من حيث الزمان : إلغاء القانون " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۹۲٦۳ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۱٥۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.