استئناف " الأحكام الجائز الطعن عليها بالاستئناف " " الأحكام الغير جائز استئنافها " . حكم " الطعن في الأحكام : الأحكام الجائز الطعن فيها " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الغير جائز الطعن فيها بالنقض " . . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : الطعن في الأحكام " .
الموجز
رفع الدعوى بطلبين مختلفين . ثبوت أنهما وجهان لنزاع واحد . اتحادهما في الأساس . أثره . الحكم في أحدهما قبل الفصل في الأخر . قضاء غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الأخر . الأستثناء . م 212 مرافعات . علة ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين شأنه في ذلك شأن ضم دعويين لنظرهما معاً لا يؤدى أصلاً إلى دمج أحدهما في الآخر أو يفقد كل منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما ، إلا أنه إذا كان كل من الطلبين مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان الفصل في أحدهما يتضمن فصلاً في الطلب الآخر ففى هذه الأحوال ينشأ من اقترانهما قيام خصومة واحدة تشملهما معاً ويعتبر الحكم في أحدهما قبل الآخر صادراً أثناء نظر الخصومة غير مُنْهٍ لها كلها فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الآخر إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة على سبيل الحصر في المادة 212 سالفة البيان ومن بينها الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل باعتبار أن القابلية للتنفيذ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى له طلب وقف نفاذه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد شكرى عبد الحليم نائب رئيس المحكمة د/ طه أحمد عبد العليم ، مصطفى معتمد حمدان ومحمد سراج الدين السكرى بحضور السيد رئيس النيابة / صلاح الدين جلال . وحضور السيد أمين السر/ فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد الموافق 24 من صفر…

