دعوى " انعقاد الخصومة " انعدام الخصومة " .
الموجز
الخصومة . الأصل انعقادها بين أشخاص موجودين على قيد الحياة . للخصم مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة . وفاة المطعون ضدها قبل تاريخ الطعن بالنقض . أثره . انعدام الخصومة بالنسبة لها .
القاعدة
الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصومة من وفاة أو تغيير في الصفة . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى توفيت بتاريخ .............. قبل تاريخ الطعن بالنقض الحاصل في ................ فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة لها .

