حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الأسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام : احكام لها حجية مؤقتة " .
الطعن
رقم ۱۰۰٥۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.