تزوير " الادعاء بالتزوير ". حكم " عيوب التدليل : " ما لا يعد قصوراً ". خبرة " تعيين الخبراء " " سلطة المحكمة في تقدير إعمال الخبير ". دعوى " الدفاع فيها " عقد " عقد البيع " . محكمة الموضوع . نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر إلى الدليل
الطعن
رقم ٦۱٦٤ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۳/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.