اخفاء اشياء مسروقة
الموجز
اخفاء اشياء مسروقة.فعل الاخفاء.وقت وقوعه.لاتعيين له. القصد الجنائي في جريمة الاخفاء.متى يعتبر متحققا؟ضبط المسروق عند المخفى. لا يشترطلثبوت الجريمة عليه(المادة279 ع =322 )
القاعدة
إن فعل الإخفاء الذى تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، و القانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقباً عليه . و لذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد إقتنعت بأن هذا المسروق كان في حيازته فعلاً ، إذ القانون لا يشترط في جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم . ( الطعن رقم 709 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )

