إثبات " الإقرار : حجية الإقرار ".
الموجز
حجية الإقرار . قاصرة على المقر .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن حجية الإقرار قاصرة على المقر ولا يحتج بها على الغير .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " ومصطفى عبد العليم أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / رأفت الحسينى . وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 18 من…

