بيع " التزامات البائع " . عقد . ريع . عرف . تسجيل .
الموجز
عقد البيع المسجل أو غير المسجل . من آثاره . نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع . مؤداه . تملكه الثمار والثمرات في المنقول والعقار من وقت تمام العقد مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات . الاستثناء . وجود اتفاق أو عرف مخالف . التزام البائع بتسليم العقار المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد . المادة 458 مدنى .
القاعدة
لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع يتملك المشترى الثمار والثمرات في المنقول والعقار على السواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوى في البيع العقار أن يكون المبيع مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل وسامى الدجوى وبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة البحيرى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 16 من شوال سنة 1424 ه الموافق 10 من ديسمبر سنة 2003 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

